فصل: هل يجوز لناظر الوقف التنازل عن شيء من الوقف لغير ما خصص له؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هل يجوز لناظر الوقف التنازل عن شيء من الوقف لغير ما خصص له؟

الفتوى رقم (1506)
س: جده وقف أرضا قدرها اثنا عشر معادا ونصف وثمن من معاد، وكان وقفها على بئر، ثم جده، ثم والده، ولم يخلف وراءه سوى ما ذكر، والآن عطلت البئر واستغني عنها من أجل إجراء الماء في أنابيب ارتوازية، ونحن في أشد الحاجة إلى هذا الوقف، فهل يجوز لنا هذا الوقف أو لا يجوز؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من الوقف على البئر والاستغناء عنها، وجب إبقاء عين الأرض وقفا وإنفاق غلتها في مرافق عامة لأهل الجهة التي فيها البئر، من بناء مسجد أو ترميم أو إنشاء مكتب لتحفيظ القرآن أو إعانة الفقراء والمساكين منها، وأقارب صاحب الوقف الفقراء أولى من غيرهم بالأخذ من غلة هذا الوقف، وإن اقتضت المصلحة الشرعية بيعها لتعطل منافعها أو قلتها، وصرف ثمنها في عقار آخر أكثر غلة فلا بأس بذلك؟ بعد موافقة قاضي البلد على ذلك، وتصرف غلة الأرض المشتراة فيما ذكرنا آنفا، أما ورثة الواقف فليس لهم حق فيها بصفة كونهم ورثة؛ لأن الوقف لا يورث، ولكن لا مانع من إعطائهم من الغلة إذا كانوا فقراء كما تقدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.إذا أوقفت الأرض على مصلحة عامة ثم انقطعت هل تصرف الغلة على مصلحة مماثلة؟

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (2720)
س2: عندي حوالي سبعين ريالا وقف لسراج المسجد، وصار المسجد الآن فيه كهرباء، والوزارة إذا طلبنا منها حوائج الكهرباء تصرفه لنا، فهل الذي عندي من الريع أشتري به حوائج الكهرباء ولا أطلب من الوزارة إلا إذا تعذر ما عندي، أو ماذا أعمل بها؟
ج2: الأولى أن تصرف ما توافر لديك من وقف على سراج المسجد على الأدوات الكهربائية الخاصة به، وأن تقدم صرفه على الطلب من الوزارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله أصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.أوقف وقفا على الصوام ولا يوجد من ينتفع به:

س3: عندي عيش من ريعة وقف لصوام المسجد، وقل رغبة أكل الناس في المسجد، فهل نؤجر من يصلحها بإدام غنم وما يكيفها لرغبة الآكلين، أو نقسمها على أفقر من نرى من جيران المسجد؟ علما أن وقف السراج ووقف الصوام جاري فماذا نعمل بهما؟
ج3: الغرض من الوقف على الصوام إطعامهم عند الإفطار طلبا للثواب الموعود به من فطر صائما، فلا حرج في عمل طعام لهم بإدام من الوقف الذي على الصوام، وإعطاء من يعمله أجرته من الوقف، ولا يجوز توزيعه نقودا على الفقراء المجاورين للمسجد، وإن لم يوجد من يأكله في المسجد فتوزع الغلة على فقراء البلد في رمضان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله أصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إذا عين الموصي نوعا من القرب وزاد الريع عن المعين ففيم يصرف؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6463)
س2: إذا عين الموصي نوعا من القرب كالأضحية والحج، وفضل من ريع الوقف ومنافعه شيء فلمن يكون، وهل تجب فيه الزكاة، وهل يقسم بين الورثة الرجال والنساء سواء أم لا؟
ج2: ما فضل من ريع الوقف المعين في أعمال البر فينفق في أعمال البر أيضا، إلا إذا نص الموصي على خلاف ذلك؛ فيعمل بنصه ما لم يخالف الشرع، والورثة إذا كانوا فقراء ومحتاجين فإنهم يعطون من الفاضل ما يسد حاجتهم، سواء في ذلك النساء والرجال، ويعطى كل واحد منهم ما يسد حاجته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إذا أطلق الواقف أعمال البر هل يجوز الصرف حسب الأنفع؟

الفتوى رقم (6858)
س: يوجد عدد من الأوقاف في منطقة القصيم قد نص موقفوها على أنها تصرف في أعمال البر، وحيث إن الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقصيم مهمتها تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى، والإشراف على دروس القرآن الكريم في المساجد، وهذه الجماعة بحاجة ماسة إلى المساعدات المالية؛ لأنها تقوم على صرف المكافآت للمدرسين والطلبة، وهذا يتطلب مبالغ كبيرة، لذا نرجو من سماحتكم تزويدنا بفتوى عن جواز صرف هذه الأوقاف لصالح الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم إذا كنتم ترون ذلك، كما نأمل منكم في حال وقوع نظركم على جواز صرفها حث الموقفين ووكلاء الأوقاف على صرف وقفهم أو نتاجه للجماعة المذكورة في البلد الذي توجد فيه، حتى تستعين بهذه الأوقاف على أداء رسالتها على الوجه المطلوب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من نص الموقفين على صرف غلة هذه الأوقاف على أعمال البر جاز صرفها أو شيء منهما لجماعة تحفيظ القرآن مرتبات أو مكافآت للمدرسين والكتبة والفراشين، ونحو ذلك مما يتعلق بتحفيظ القرآن، أو تعليم العلم الشرعي، وذلك بعد ترميم الوقف وإصلاحه من غلته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.أوقف وقفا لإفطار الصائمين في المسجد ولا يوجد فقراء في المساجد التي في بلد الوقف:

الفتوى رقم (13235)
س: أقدم لفضيلتكم بأنني مشرف على مسجد يقع في قرية الصرة، وله وقف يغذي المسجد بالفطرة، والوقت الحاضر لا نجد من يستحق صرف ذلك له حسب المتبع، الذي أرجو من فضيلتكم رفع هذا المعروض إلى إدارة الدعوة الإفتاء والإرشاد، والله يحفظكم.
ج: إذا لم يوجد فقراء في المساجد التي في بلد الوقف يفطرون فيها فإن الغلة توزع على فقراء البلد؛ لأن مقصود الواقف هو الإحسان إلى الفقراء، وبتوزيع الغلة بينهم يحصل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان